أصدرت دار الإفتاء بيانا بشأن حرمانية تناول اللحوم المستوردة، ذكرت فيه: "لو تم ذبح الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعا بواسطة غير المسلم أو اليهودى أو النصرانى، مثل الوثنيين والمجوس والملاحدة، فيحرم أكلها أيضا".
وتابعت: "ولو ذبح ما هو محلل أكله فى الشريعة بطريقة تخالف الطريقة الشرعية مثل الصعق بالكهرباء أو الخنق وما شابه ذلك، فيحرم الأكل منها".
وتابعت الدار، فى ردها على سؤال: "ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟"، أن الأصل عدم جواز أكل لحوم الطيور والحيوان المشروع أكلها إلا إذا ثبت تذكيتها شرعا، لقوله تعالى: "إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ"، والتذكية الشرعية تعنى أن تزهق روح الحيوان المأكول اللحم بالذَّبح أو النَّحر أو العقر بواسطة مسلم أو أهل الكتاب، ومن هنا فإنه يشترط حتى يحل أكل لحم الذبيحة فى التذكية 3 شروط.
وبحسب الدار، فإن الشرط الأول، هو أن يكون الحيوان مأكول اللحم، مثل الإبل، البقر، الغنم، الأرانب، والدواجن من الطيور وغيرها، فإن كان الحيوان غير مأكولِ اللَّحم، ومنه: الخنزير، الكلب، الحمار الأهلى، والبغل، فيحرم أكل لحمه.
وأوضحت الدار، أن الشرط الثانى، هو ذبح الحيوان فى حلقه، أو فى لَبَّته إن كان مقدورًا عليه، أو بأى عقر مُزهِق للروح إن لم يكن مقدورًا عليه، مثل الصيد، مضيفة أنه يجب أن يكون مذبوحًا بإحدى 3 طرق، وهى "الذبح، النحر، والعقر" حتى يحل أكله، فإذا قتل الحيوان بغير ما ذكر فإن لحمه ميتة لا يجوز أكله، سواء كان قاتله مسلمًا أم كتابيًّا أم غير ذلك.
أما الشرط الثالث، بحسب الدار، فهو أن يكون ذابحه أو عاقره من المسلمين أو من أهل الكتاب، فالشرع أجاز ذبيحة المسلم أو الكتابى، حيث قال تعالى: "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ" [المائدة: 5].
وأكدت دار الإفتاء أن كلمة طعام عامَّة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، وجمهور المفسرين والفقهاء اتفق على أن المراد من "الطعام" فى هذه الآية الذبائح أو اللحوم؛ لأنها هى التى كانت موضع الشك، أما باقى أنواع المأكولات، كانت حلال بحكم الأصل. وعلى ذلك، فإن كان الذابح غير مسلم أو غير كتابى -بأن كان مرتدًّا، أو وثنيًّا، أو ملحدًا، أو مجوسيًّا- لم تحلَّ ذبيحته.
وأوضحت دار الإفتاء، أن هذه هى الشروط التى تجعل اللحم حلالًا يجوز الأكل منه، وبتطبيقها على اللحوم المستوردة، فإن كانت لحومًا لحيوانات مأكولة اللحم ومذبوحة أو منحورة بالصفة المذكورة، والقائم بالذبح أو العقر من المسلمين أو أهل الكتاب، فهى لحوم يجوز أكلها ولا حرمة فيها، وطريق معرفة كون الذابح من المسلمين أو أهل الكتاب بغلبة الظن، بأن يكون غالبية سكان هذه البلاد من المسلمين أو النصارى أو اليهود، ويشتهر أنهم يذبحون الحيوان ولا يحرمون الذبح.
وتابعت الإفتاء فى ردها، أن كتابة عبارة "مذبوح على الطريقة الإسلامية"، تجعل الحيوان صالح للأكل، أما إذا كانت اللحوم المستوردة تأتى من بلاد غير المسلمين أو أهل الكتاب، بأن تكون من بلاد الوثنيين والملحدين، فلا يجوز أكلها.
وأكدت الإفتاء أنه إذا كانت اللحوم القادمة من الخارج ليست لحوم حيوانات غير مأكولة، مثل الخنزير، الكلب، الحمار، والبغل، فلا يجوز أكل لحمها حتى لو ذبحها مسلم أو كتابى، أو لو كانت اللحوم المستوردة غير مذبوحة، كأن تكون ماتت بطريق الصعق الكهربائى، أو الخنق أو غير ذلك من أمور يتبعها من يحرمون الذبح، ويقتلون الحيوان بالصدمة الكهربائية أو بالضرب على رأسه، فإن علم عن طريق اليقين ذلك فلا يجوز أكل هذه اللحوم، فهى ميتة يحرم أكلها.
وتابعت: "ولو ذبح ما هو محلل أكله فى الشريعة بطريقة تخالف الطريقة الشرعية مثل الصعق بالكهرباء أو الخنق وما شابه ذلك، فيحرم الأكل منها".
وتابعت الدار، فى ردها على سؤال: "ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟"، أن الأصل عدم جواز أكل لحوم الطيور والحيوان المشروع أكلها إلا إذا ثبت تذكيتها شرعا، لقوله تعالى: "إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ"، والتذكية الشرعية تعنى أن تزهق روح الحيوان المأكول اللحم بالذَّبح أو النَّحر أو العقر بواسطة مسلم أو أهل الكتاب، ومن هنا فإنه يشترط حتى يحل أكل لحم الذبيحة فى التذكية 3 شروط.
وبحسب الدار، فإن الشرط الأول، هو أن يكون الحيوان مأكول اللحم، مثل الإبل، البقر، الغنم، الأرانب، والدواجن من الطيور وغيرها، فإن كان الحيوان غير مأكولِ اللَّحم، ومنه: الخنزير، الكلب، الحمار الأهلى، والبغل، فيحرم أكل لحمه.
وأوضحت الدار، أن الشرط الثانى، هو ذبح الحيوان فى حلقه، أو فى لَبَّته إن كان مقدورًا عليه، أو بأى عقر مُزهِق للروح إن لم يكن مقدورًا عليه، مثل الصيد، مضيفة أنه يجب أن يكون مذبوحًا بإحدى 3 طرق، وهى "الذبح، النحر، والعقر" حتى يحل أكله، فإذا قتل الحيوان بغير ما ذكر فإن لحمه ميتة لا يجوز أكله، سواء كان قاتله مسلمًا أم كتابيًّا أم غير ذلك.
أما الشرط الثالث، بحسب الدار، فهو أن يكون ذابحه أو عاقره من المسلمين أو من أهل الكتاب، فالشرع أجاز ذبيحة المسلم أو الكتابى، حيث قال تعالى: "وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ" [المائدة: 5].
وأكدت دار الإفتاء أن كلمة طعام عامَّة تشمل الذبائح والأطعمة المصنوعة من مواد مباحة، وجمهور المفسرين والفقهاء اتفق على أن المراد من "الطعام" فى هذه الآية الذبائح أو اللحوم؛ لأنها هى التى كانت موضع الشك، أما باقى أنواع المأكولات، كانت حلال بحكم الأصل. وعلى ذلك، فإن كان الذابح غير مسلم أو غير كتابى -بأن كان مرتدًّا، أو وثنيًّا، أو ملحدًا، أو مجوسيًّا- لم تحلَّ ذبيحته.
وأوضحت دار الإفتاء، أن هذه هى الشروط التى تجعل اللحم حلالًا يجوز الأكل منه، وبتطبيقها على اللحوم المستوردة، فإن كانت لحومًا لحيوانات مأكولة اللحم ومذبوحة أو منحورة بالصفة المذكورة، والقائم بالذبح أو العقر من المسلمين أو أهل الكتاب، فهى لحوم يجوز أكلها ولا حرمة فيها، وطريق معرفة كون الذابح من المسلمين أو أهل الكتاب بغلبة الظن، بأن يكون غالبية سكان هذه البلاد من المسلمين أو النصارى أو اليهود، ويشتهر أنهم يذبحون الحيوان ولا يحرمون الذبح.
وتابعت الإفتاء فى ردها، أن كتابة عبارة "مذبوح على الطريقة الإسلامية"، تجعل الحيوان صالح للأكل، أما إذا كانت اللحوم المستوردة تأتى من بلاد غير المسلمين أو أهل الكتاب، بأن تكون من بلاد الوثنيين والملحدين، فلا يجوز أكلها.
وأكدت الإفتاء أنه إذا كانت اللحوم القادمة من الخارج ليست لحوم حيوانات غير مأكولة، مثل الخنزير، الكلب، الحمار، والبغل، فلا يجوز أكل لحمها حتى لو ذبحها مسلم أو كتابى، أو لو كانت اللحوم المستوردة غير مذبوحة، كأن تكون ماتت بطريق الصعق الكهربائى، أو الخنق أو غير ذلك من أمور يتبعها من يحرمون الذبح، ويقتلون الحيوان بالصدمة الكهربائية أو بالضرب على رأسه، فإن علم عن طريق اليقين ذلك فلا يجوز أكل هذه اللحوم، فهى ميتة يحرم أكلها.
